الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196116 أيلول 1956
اذا طرأ على أي من دور السينما في المملكة ايه تغيرات من شأنها ان تخفض او ترفع من مستوى تلك الدار فلمجلس الوزراء
بتنسيب من وزير المالية ان يعيد النظر في امر اعادة تصفيتها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 196116 أيلول 1956
الإحالة
المادة 10 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1961)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.