التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1961
نُشر
16 أيلول 1956
المواد
14
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1961)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم دور السينما. ساري

رقم 99 لسنة 1956 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1961، نُشر في 16 أيلول 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام رسوم دور السينما المعدل. رقم 36 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام رسوم دور السينما المعدل. رقم 36 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام رسوم دور السينما المعدل. رقم 70 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام رسوم دور السينما المعدل رقم 1 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم دور السينما) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تصنف دور السينما في المملكة الاردنية الهاشمية على النحو التالي: أ- درجة اولى تشمل دور السينما التالية: 1- زهران عمان 2- بسمان عمان 3- فيومي عمان 4- العاصي نابلس 5- غرناطة نابلس 6- ريفولي نابلس ب- درجة ثانية وتشمل دور السينما التالية: 1- …

المادة 3

يستوفي الرسم شهريا على اساس عدد المقاعد على قسطين يستحق اولهما في بداية كل شهر وثانيهما في اليوم السادس عشر من الشهر نفسة بحسب الفئات التالية: أ- دور السينما من الدرجة الاولى (160) فلسا شهريا عن كل مقعد. ب- دور السينما من الدرجة الثانية …

المادة 4

ان الرسوم الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام هي التي تستوفى في عمان واما في الاماكن الاخرى فتستوفي الرسوم بالنسب الاتية: أ- ثلثي الرسم في القدس ونابلس والزرقاء. ب- نصف الرسم في الاماكن الاخرى.

المادة 5

يعتبر الشهر الكامل اساسا لتحقيق الرسم المعين وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا الا اذا قام صاحب السينما باعلام وزارة المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطعات بعزمه على تعطيل دار السينما لايه اسباب قبل ثلاثة ايام من تاريخ التعطيل وفي هذه …

المادة 6

لا يحق لصاحب دار السينما ان يطلب تعطيل المقاعد لمدة تقل عن شهر واحد.

المادة 7

اذا تعطلت دار السينما لسبب طارىء خارج عن ارادة صاحبها فانها تعفى من الرسوم طيلة المدة التي لم يجر فيها تشغيلها بشرط اعلام وزارة المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطعات بذلك خلال مدة (48) ساعة من ابتداء مدة التعطيل.

المادة 8

المادة 8 - اذا تخلف اي من اصحاب دور السينما عن دفع الرسم الشهر المتحقق عليه في الاوقات المعينة في البند الثالث فلوزير المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المراكز الاخرى منعه من مزاولة عمله وغلق الدار.

المادة 9

يحق لصاحب السينما زيادة عدد مقاعد السينما شرط القيام باعلام المسؤولين السالفي الذكر برغبته هذه ودفع مايتحقق عليها من الرسوم مقدما وقبل الاضافة.

المادة 10

اذا طرأ على أي من دور السينما في المملكة ايه تغيرات من شأنها ان تخفض او ترفع من مستوى تلك الدار فلمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية ان يعيد النظر في امر اعادة تصفيتها باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 11

اذا احدثت في المملكة اية دار للسينما فيجري تصفيتها بناء على تنسيب وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 12

اذا اقامت احدى دور السينما او سمحت باقامة اية حفلات اخرى فيها عدا حفلات عرض الافلام الاعتيادية تخضع تذاكرها الى الرسوم المعينة في الفقرة (2) من المادة (10) من القانون رقم (25) لسنة 1956 المعدل لقانون رسوم طوابع الواردات الاصلي.

المادة 13

اذااخفى اي من اصحاب دور الينما اي عدد من المقاعد عند دفعه الرسوم في اوقاتها المعينة او اضاف اليها اي عدد غير العدد المصرح به عند دفع الرسوم دون اعلام الجهات المختصة بذلك قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاضافة تفرض عليه غرامة مقدارها خمسمائة فلس …

المادة 14

يحق لوزير المالية ان ينتدب من يشاء من موظفي وزارته لمراقبة تطبيق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم دور السينما..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية