التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التعيين والترقية

المادة 12من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 715
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955

المادة 12- جميع الوظائف الجديدة تكون خاضعة للتعيين على سبيل التجربة لمدة سنتين فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول، ولسنة واحدة فيما يتعلق بموظفي الصنف الثاني. ويجوز للمجلس في خلال هذه المدة او عند نهايتها ان يقرر الاستغناء عن خدمات الموظف اذا اقتنع بناء على تقرير الرئيس بعدم كفاءته او عدم لياقته على ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير اذا كان الموظف من الصنف الاول والمتصرف اذا كان من الصف الثاني.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية