التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 715
نُشر
3 آب 1955
المواد
32
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات غير ساري

رقم 810 لسنة 1955 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 715، نُشر في 3 آب 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام موظفي البلديات المعدل صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام موظفي البلديات المعدل صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام موظفي البلديات المعدل رقم 43 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام موظفي البلديات (المعدل) رقم 620 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 9

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 9 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (9)

1- من واجب اللجنة ( التي تشكل للتحقيق مع موظف البلدية في الشكاوى الوارده ضده ) عندما تنظر في هذه الشكاوى وقبل أن تنظم تقريرها أن تطلب منه ايضاحات خطية عن التهم الموجهة اليه. وان هذا الاجراء ليس اجراء خياريا متروكا لتقدير اللجنة وانما هو اجراء وجوبي رقم 60 لسنة 19611961
يجوز الاستغناء عن خدمات موظف البلدية بعد اجراء تحقيق معه ، بموجب اجراءات واحكام نظام موظفي البلديات ، وبناء على مجموع ما ورد في ملفه من شكاوى ومخالفات ومنها ما حدث بعد صدور قرار من المحكمة بعدم مسؤوليته عن تهمة استثمار الوظيفة فقط ، وانما بني على مج رقم 53 لسنة 19661966
لا يوجد في نظام موظفي البلديات نص يمنع نقل الموظف من وظيفته الى وظيفة أخرى مماثلة لها بالدرجة ، وعلى ذلك فان نقل موظف من وظيفة سكرتير المجلس البلدي الى وظيفة مراقب أبنية ومفتش لحوم من نفس الدرجة لا ينطوي على اجراء تأديبي مقنع رقم 24 لسنة 19691969
01 يستفاد من نصوص نظام موظفي أمانة العاصمة رقم (86) لسنة 1966 أن هذا النظام قد أوجب تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 فيما يختص بتعيين وترفيع وانهاء خدمات موظفي أمانة العاصمة والغى من أحكام نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955 ما يتعارض مع1955
1 - توجب القاعدة ان يصدر القرار الاداري وفقا للاجراءات التي حددها المشرع وفي الشكل المرسوم له . 2 - ان الاجراءات المنصوص عليها في المواد (17 - 19) من نظام موظفي البلديات رقم (810) لسنة 1955 توجب على مجلس البلدية دعوة الموظف المتهم واستماع دفاعه حول1955
01 يستفاد من نص المادة 28 من نظام البلديات لسنة 1955 والمادة 24 من نظام موظفي أمانة العاصمة رقم 49 لسنة 1983 أن صلاحية كل من رئيس البلدية وأمين العاصمة كمرجع مختص في توقيع عقوبة العزل على الموظف الذي يدان بجنحة اخلاقية أو يحكم بالحبس مدة تزيد على ثل1983
1 - استقر الاجتهاد على اعتبار موظفي البلديات موظفين عموميين لغايات الطعن بالالغاء بالمعنى المقصود في المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا وعليه يكون قرار رئيس بلدية مغير السرحان ( المستدعى ضده الاول ) والمتضمن انهاء خدمات المستدعي الموظف براتب رقم 305 لسنة 19941994
1- الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المطعون فيه وبما ان القرارين المطعون فيهما صدرا عن المستدعى ضده الاول ( رئيس بلدية عجلون ) ولم يصدر عن المستدعى ضده الثاني ( مجلس بلدي عجلون) أي من القرارين المطعون فيهما كما انه لم يشترك باصدار أي منهما فبال رقم 526 لسنة 19991999
عرفت المادة الثانية من نظام موظفي البلديات رقم 810 لسنة 1955 الموظف بأنه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة او تستخدمه البلدية في خدمة داخلة في ملاكها الخاص بالموظفين ويستثنى من ذلك العمال الذين يتقاضون اجورا يومية عن ايام العمل فقط وعليه وبما ان المستدعي1955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي البلديات لسنة 1955) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الوزير (وزير الداخلية) المتصرف (متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه وتعني وزير …

الفصل الثانيفي شروط التوظيف والاستخدام

المادة 3

الفصل الثاني في شروط التوظيف والاستخدام المادة 3- لا يجوز تعيين موظف الا بوجود وظيفة شاغرة في الملاك وبراتب لا يزيد على الراتب المخصص لها في الموازنة.

المادة 4

المادة 4- لا يعين لاول مرة في وظائف البلدية الا من كان: أ- أردنياً. ب- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- سالماً من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه عن القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية …

الفصل الثالثدرجات الموظفين

المادة 5

المادة 5- ينقسم موظفو البلديات الى ثلاثة اقسام:- 1- موظفو الصنف الاول. 2- موظفو الصنف الثاني. 3- الموظفون غير المصنفين. ويعتبرون تابعين للقواعد المنصوص عليها في انظمة موظفي الحكومة فيما يختص بهذا التقسيم.

الفصل الرابعالتعيين والترقية

المادة 6

الفصل الرابع التعيين والترقية المادة 6- تقدم طلبات الاستخدام في وظائف البلديات الى الرئيس.

المادة 7

المادة 7- على الرئيس عند استلامه طلب الاستخدام في وظيفة مصنفة اجراء ما يقتضي من الاستقصاء عن لياقة الطالب من حيث اخلاقه ومؤهلاته ومن ثم احالة الطلب الى المجلس للنظر به وفق احكام المواد التالية:-

المادة 8

المادة 8- أ- يعين موظفو الصنف الاول بقرار من المجلس وموافقة الوزير: ب- يعين موظفو الصنف الثاني بقرار من المجلس وموافقة متصرف اللواء وفي حالة اختلافهما يرفع الامر للوزير ليصدر قراره النهائي في الموضوع.

المادة 9

المادة 9- الموظفون غير المصنفين يعينون بقرار من الرئيس بموافقة متصرف اللواء ويجوز له ان يستخدم عمالا بالمياومة بالاجور الرائجة ليقوموا بالاعمال بحسب المخصصات المقررة في الموازنة.

المادة 10

المادة 10- تملأ الوظائف المصنفة الشاغرة اذا امكن بأن يرقى اليها موظف حائز على المؤهلات وشاغل لوظيفة ادنى درجة منها واذا لم يوجد شخص متوفرة فيه المؤهلات تملأ الوظيفة الشاغرة بتعيين طالب لائق لها.

المادة 11

المادة 11- يجوز للمجلس اذا رأى ذلك ضرورياً ان يجري مسابقة بين الطالبين ليختار من بينهم من هو اكثر لياقة للوظيفة الشاغرة.

المادة 12

المادة 12- جميع الوظائف الجديدة تكون خاضعة للتعيين على سبيل التجربة لمدة سنتين فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول، ولسنة واحدة فيما يتعلق بموظفي الصنف الثاني. ويجوز للمجلس في خلال هذه المدة او عند نهايتها ان يقرر الاستغناء عن خدمات الموظف اذا …

المادة 13

المادة 13- تجري الترقيات في الوظائف حسب الاقدمية وتقرر الاقدمية بحسب تاريخ نيل الدرجة الحالية فان اتحد التاريخ رجع الى الدرجة التي قبها وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الدرجات السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة وعند التساوي في القدم ترجح …

الفصل الخامسواجبات الموظف

المادة 14

المادة 14- يترتب على الموظف الواجبات التالية: 1- ان يؤدي العمل المنوط به شخصيا وان يخصص وقت العمل لآداء واجبات الوظيفة. 2- ان يعاون الموظفين الآخرين في اداء الواجبات العاجلة. 3- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر رؤسائه في دقة ويتحمل كل رئيس …

المادة 15

المادة 15- يحظر على الموظف:- 1- الاتيان بعمل او الظهور بمظهر مخل بشرف الوظيفة. 2- ان يقبل لنفسه او لغير منحة او هدية او امتيازاً بسبب ادائه لاعمال الوظيفة او ان يقبل الموعد بشيء من ذلك. 3- الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي …

الفصل السادسالاجراءات التأديبية

المادة 16

الفصل السادس الاجراءات التأديبية المادة 16- لا يعزل ولا يجازى الموظف المصنف الا بمقتضى احكام المواد التالية:

المادة 17

المادة 17- اذا تقدم شكوى ضد موظف من جراء عدم كفاءته او لياقته او اخلاله بواجباته او اتيانه عملا من الاعمال المحظور عليه اتيانها فيجب على المجلس ان يعين لجنة من احد كبار موظفي البلدية وعضوين من اعضائه للتحقيق في هذه الشكوى ولهذه اللجنة ان …

المادة 18

المادة 18- يجمع الرئيس المجلس للنظر في هذا التقرير بعد ان يبلغ جميع الاعضاء الاعلان الكافي بانه سينظر في الشكوى المقدمة ضد الموظف.

المادة 19

المادة 19- يجوز للمجلس ان يدعوالموظف المتهم للمثول امامه لاستماع افادته ودفاعه كما يجوز ان يستمع شهود الاثبات وشهود الدفاع اذا رأى لزوما لذلك ثم يتخذ قراره ببراءة الموظف او بادانته وايقاع احدى العقوبات المسلكية الآتية:- 1- الانذار. 2- …

المادة 20

المادة 20- اذا رأى المجلس ان الامور المنسوبة الى الموظف تستوجب احالته علىالقضاء يقرر هذه الاحالة مع بيان الجرم المسند اليه.

المادة 21

المادة 21- في جميع الاحوال التي تقرر فيها احالة الموظف على القضاء لا يجوز للمجلس النظر في قضيته وجميع ما يتفرع عنها قبل ان يصدر القضاء حكمه النهائي في الموضوع.

المادة 22

المادة 22- يحق للمجلس ان يكف يد الموظف عن وظيفته لنتيجة التعقبات الجارية بحقه عندما تستدعي المصلحة العامة عدم مثابرته على العمل.

المادة 23

المادة 23- يعتبر مكفوف اليد حكماً الموظف المحال على القضاء الصادر بحقه مذكرة توقيف اعتباراً من تاريخ المذكرة.

المادة 24

المادة 24- اذا كف يد الموظف عن العمل بمقتضى احكام هذا النظام فيتقاضى نصف مرتبه فقط عن المدة التي بقي فيها مكفوف اليد. واذا اسفر قرار المجلس عن عزل الموظف فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف والا فيعاد اليه. اما اذا توفي الموظف المكفوف اليد …

المادة 25

المادة 25- كل قرار يصدره المجلس بنتيجة اتخاذ هذه الاجراءات يجب ان يعمل به الوزير والمتصرف.

المادة 26

المادة 26- يجوز الاستغناء عن خدمات الموظفين غير المصنفين من قبل الرئيس اذا اقتنع بعدم كفائتهم او لياقتهم بموافقة المتصرف.

المادة 27

المادة 27- تعتبر خدمات الموظف منتهية اذا الغيت وظيفته في الموازنة ما لم يعين في وظيفة أخرى.

المادة 28

المادة 28- يعزل الموظف حتماً اذا ادين بجناية او جنحة اخلاقية.
الفصل السابعاجازات الموظف

المادة 29

المادة 29- تتبع في اجازات الموظفين نفس المواعيد المتبعة في مصالح الحكومة على ان يقوم الرئيس بموافقة المتصرف بالصلاحيات المخولة للوزراء فيما يتعلق بمنح الاجازات لموظفي الصنف الثاني والموظفين غير المصنفين وان يقوم الرئيس بموافقة الوزير …

المادة 30

الفصل الثامن المادة 30- تمنح العلاوات والنفقات السفرية للموظف وفق القواعد المقررة لموظفي الحكومة بموجب نظام الانتقال والسفر على ان يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمجلس صلاحيات رئيس الوزراء فيما يتعلق بهذا الشأن.

المادة 31

تطبق على موظفي البلديات جميع الانظمة والتعليمات المتعلقة بمعالجة موظفي الحكومة وعائلاتهم وتؤمن هذه المعالجة في العيادات والمستشفيات الحكومية او الخصوصية على حساب البلدية التي يعمل بها الموظف.

المادة 32

المادة 32- يلغى كل تشريع او تعليمات سابقة تخالف أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية