الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955
الفصل الخامس
واجبات الموظف
المادة 14- يترتب على الموظف الواجبات التالية:
1- ان يؤدي العمل المنوط به شخصيا وان يخصص وقت العمل لآداء واجبات الوظيفة.
2- ان يعاون الموظفين الآخرين في اداء الواجبات العاجلة.
3- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر رؤسائه في دقة ويتحمل كل رئيس مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه.
4- ان يتحمل المسؤولية قبل رؤسائه عن حسن سير العمل الموكول اليه وعليه ان يبادر الى ابلاغ هؤلاء الرؤساء كتابة كل
تجاوز او اهمال او مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة.
5- ان يراعي الموعيد المعينة للدوام.
6- ان يتصرف في ادب ولياقة في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه وفي معامله للجمهور.
7- ان يكون مسؤولا قبل المجلس في الاضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته سواء اكان ذلك عن عمد او اهمال. ولا تخل
القواعد المشار اليها بمسؤولية الموظف قبل الغير وفقا للاحكام العامة المقررة في هذا الشأن.