التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واجبات الموظف

المادة 14من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 715
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955

الفصل الخامس واجبات الموظف المادة 14- يترتب على الموظف الواجبات التالية: 1- ان يؤدي العمل المنوط به شخصيا وان يخصص وقت العمل لآداء واجبات الوظيفة. 2- ان يعاون الموظفين الآخرين في اداء الواجبات العاجلة. 3- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر رؤسائه في دقة ويتحمل كل رئيس مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه. 4- ان يتحمل المسؤولية قبل رؤسائه عن حسن سير العمل الموكول اليه وعليه ان يبادر الى ابلاغ هؤلاء الرؤساء كتابة كل تجاوز او اهمال او مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة. 5- ان يراعي الموعيد المعينة للدوام. 6- ان يتصرف في ادب ولياقة في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه وفي معامله للجمهور. 7- ان يكون مسؤولا قبل المجلس في الاضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته سواء اكان ذلك عن عمد او اهمال. ولا تخل القواعد المشار اليها بمسؤولية الموظف قبل الغير وفقا للاحكام العامة المقررة في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية