الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955
المادة 15- يحظر على الموظف:-
1- الاتيان بعمل او الظهور بمظهر مخل بشرف الوظيفة.
2- ان يقبل لنفسه او لغير منحة او هدية او امتيازاً بسبب ادائه لاعمال الوظيفة او ان يقبل الموعد بشيء من ذلك.
3- الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات خاصة.
4- ان يحتفظ لنفسه باصل أية ورقة من الاوراق الرسمة او ان ينزع هذا الاصل من الملفات المختصة للاحتفاظ بها ولو كان
هو الذي قام بتحريره.
5- ترك العمل في سبيل الاضراب او ان يتوقف عنه او ان يحرض غيره من الموظفين على ذلك.
6- الانتماء الى جمعية او اندية سياسية والاشتراك في اي عمل يرمي الى غايات سياسية.
7- المجاهرة بالانتماء الى حزب معين من الاحزاب السياسية والاشتغال بأي شكل من الاشكال بدعاية سياسية ضد الحكومة.
8- ان يكون وكيلا بأجر في القيام باعمال للغير.
9- الجمع بين وظيفته وبين أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات او بالواسطة اذا كان من شأنه ان يضر باداء واجبات الوظيفة
او كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب وبوجه خاص.
أ- كل عمل من الاعمال التجارية او المضاربات المالية وخاصة ما كان منها متصلا ببيانات او معلومات تصل اليه عن طريق
الوظيفة.
ب- شراء العقارات او المنقولات التي تطرحها البلدية للبيع.
ج- استئجار الاراضي والعقارات العائدة للبلدية بقصد الأستغلال.
د-الاشتراك في الاعمال والمقاولات التي يوكل اليه تحضيرها او تنفيذه او الحصول على مصلحة او قيود خاصة بها.