التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاجراءات التأديبية

المادة 17من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 715
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955

المادة 17- اذا تقدم شكوى ضد موظف من جراء عدم كفاءته او لياقته او اخلاله بواجباته او اتيانه عملا من الاعمال المحظور عليه اتيانها فيجب على المجلس ان يعين لجنة من احد كبار موظفي البلدية وعضوين من اعضائه للتحقيق في هذه الشكوى ولهذه اللجنة ان تطلب ايضاحات خطية من الموظف وان تأخذ افادات الشهود اذا رأت ما يستلزم ذلك ثم تنظم تقريرا تبعث به مع اضبارة التحقيق الى الرئيس.

الإحالة

المادة 17 من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية