التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاجراءات التأديبية

المادة 19من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 715
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955

المادة 19- يجوز للمجلس ان يدعوالموظف المتهم للمثول امامه لاستماع افادته ودفاعه كما يجوز ان يستمع شهود الاثبات وشهود الدفاع اذا رأى لزوما لذلك ثم يتخذ قراره ببراءة الموظف او بادانته وايقاع احدى العقوبات المسلكية الآتية:- 1- الانذار. 2- ايقاف الزيادة السنوية. 3- حسم مبلغ لا يتجاوز عشرة بالماية من راتب الموظف الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة. 4- حرمان الموظف من الترفيع لمدة سنة. 5- تنزيل الموظف درجة واحدة او تنزيل مرتبه الى ادنى مربوط الدرجة التي هو فيها. 6- عزل الموظف. وفي عقوبة العزل وتنزيل الدرجة يجب ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير اذا كان الموظف من الصنف الاول او المتصرف اذا كان من الصنف الثاني.

الإحالة

المادة 19 من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية