الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955
المادة 19- يجوز للمجلس ان يدعوالموظف المتهم للمثول امامه لاستماع افادته ودفاعه كما يجوز ان يستمع شهود الاثبات وشهود
الدفاع اذا رأى لزوما لذلك ثم يتخذ قراره ببراءة الموظف او بادانته وايقاع احدى العقوبات المسلكية الآتية:-
1- الانذار.
2- ايقاف الزيادة السنوية.
3- حسم مبلغ لا يتجاوز عشرة بالماية من راتب الموظف الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
4- حرمان الموظف من الترفيع لمدة سنة.
5- تنزيل الموظف درجة واحدة او تنزيل مرتبه الى ادنى مربوط الدرجة التي هو فيها.
6- عزل الموظف.
وفي عقوبة العزل وتنزيل الدرجة يجب ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير اذا كان الموظف من الصنف الاول او المتصرف
اذا كان من الصنف الثاني.