التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاجراءات التأديبية

المادة 24من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 715
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955

المادة 24- اذا كف يد الموظف عن العمل بمقتضى احكام هذا النظام فيتقاضى نصف مرتبه فقط عن المدة التي بقي فيها مكفوف اليد. واذا اسفر قرار المجلس عن عزل الموظف فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف والا فيعاد اليه. اما اذا توفي الموظف المكفوف اليد قبل صدور القرار بحقه بصورة قطعية فيعتبر ما اوقف من راتبه حتى الوفاة من تركته.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية