الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955
المادة 4- لا يعين لاول مرة في وظائف البلدية الا من كان:
أ- أردنياً.
ب- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- سالماً من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه عن القيام بالوظيفة المعين لها
بموجب قرار من السلطات الطبية وفق تعليمات اللجان الطبية المختصة بموظفي الحكومة.
د- حسن السلوك والسمعة غير محكوم بجناية او جنحة اخلاقية.
هـ- حائزاً على شهادة دراسية معترف بها.
على انه يجوز للمجلس بموافقة الوزير ان يعين موظفين اخصائيين بالراتب الذي يراه مناسبا بموجب عقد دون التقيد باحكام
هذه المادة.