الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955
المادة 8- أ- يعين موظفو الصنف الاول بقرار من المجلس وموافقة الوزير:
ب- يعين موظفو الصنف الثاني بقرار من المجلس وموافقة متصرف اللواء وفي حالة اختلافهما يرفع الامر للوزير ليصدر
قراره النهائي في الموضوع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · التعيين والترقية
الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955
الإحالة
المادة 8 من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 715)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.