الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955
يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الوزير (وزير الداخلية)
المتصرف (متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه وتعني وزير الداخلية
بالنسبة لامانة العاصمة وامانة القدس ).
الرئيس (رئيس البلدية وامين العاصمة او امين القدس).
المجلس (مجلس البلدي او مجلس امانة العاصمة او مجلس امانة القدس).
الموظف (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة او تستخدمه البلدية في خدمة داخلة في ملاكها الخاص بالموظفين ويستثنى من ذلك
العمال الذين يتقاضون اجوراً يومية عن ايام العمل فقط).
الملاك (مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها في موازنة البلدية المصادق عليها).