التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في شروط التوظيف والاستخدام

المادة 4من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1235، ص 715
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1235ص 7153 آب 1955

المادة 4- لا يعين لاول مرة في وظائف البلدية الا من كان: أ- أردنياً. ب- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- سالماً من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه عن القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية وفق تعليمات اللجان الطبية المختصة بموظفي الحكومة. د- حسن السلوك والسمعة غير محكوم بجناية او جنحة اخلاقية. هـ- حائزاً على شهادة دراسية معترف بها. على انه يجوز للمجلس بموافقة الوزير ان يعين موظفين اخصائيين بالراتب الذي يراه مناسبا بموجب عقد دون التقيد باحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 810 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1235، ص 715)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية