الجريدة الرسميةالعدد 957ص 27416 أيلول 1948
رئيس اركان الحرب
المادة 7-
أ- ان رئيس اركان الحرب هو المسؤول عن كافة مقتضيات الجيش في توضيبه وتدريبه وامور ادارته يعاونه في ذلك ضباط اركان
الحرب في قيادة الجيش وقواد الفرق والالوية وهو المرجع الاستشاري العسكري الاعلى في وزارة الدفاع.
ب- ان واجبات قادة الوحدات وضباط واركان الحرب تقتصر على الشؤون التي يعهد بها اليهم رئيس اركان الحرب ويصرح لهم بالتوقيع
بالنيابة عنه في امور معينة فقط.
ج- ترفيعات الضباط من رتبة قائد فما فوق تقدم بها تواص من قبل رئيس اركان الحرب الى مجلس الدفاع ويحيل المجلس هذه
التواصي الى وزير الدفاع لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها.
أما ترفيعات الضباط من رتبة وكيل قائد فما دون فتجري بنتيجة فحص ويقدم بها رئيس اركان الحرب تواص الى وزير الدفاع
لاستكمال الاجراءات اللازمة كذلك بشأنها.