التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام وزارة الدفاع رقم 801 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 957، ص 274
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 957ص 27416 أيلول 1948

تقسم قيادة الجيش الى الفروع التالية: أ- فرع الحركات. ان مسؤوليات هذا الفرع تتضمن ما يلي: 1- العمليات الحربية. 2- التدريب والحركات العسكرية. 3- الاستخبارات. 4- وضع الالوية بالنسبة الى الاسلحة والتجهيزات والنقليات بالاشتراك مع الفروع المختصة. 5- التوفيق بين مختلف التنقلات بالاشتراك مع فرع اللوازم. 6- مراكز الوحدات في اوقات السلم. 7- المطبوعات والمراقبةالعسكرية. 8- تفتيش الوحدات. 9- تدريب الضباط لاعمال اركان الحرب. 10- ترجمة وطبع الكتب العسكرية. 11- التجنيد والحشد عند نشوب الحرب بالتعاون مع فرع السجل. 12- الاشراف على وحدات الجيش الآتية:- اللاسلكي. القوةالجوية (الطيران). مركز ا لتدريب. وحدة التنقيب. وحدةالتخطيط. 13- التوفيق بين مختلف الاعمال في قيادة الجيش. ب- فرع الادارة. ان مسؤوليات فرع الادارة تتضمن ما يلي: 1- الضبط والربط هيئات التحقيق، المجالس العسكرية وقانون الجزاءالعسكري. 2- الخدمات الطبية تحت اشراف رئيس الاطباء. 3- التجنيد والترميج والحشد تحت اشراف مدير السجل. 4- الرواتب تحت اشراف الضابط المالي. 5- الشؤون الدينية. 6- اسرى الحرب. 7- الرفاهية. 8- اصدار الاوامر اليومية. 9- تنقلات الضباط وباقي الافراد وفقا لاوامر فرع الحركات بالاتفاق مع مدير السجل. 10- استعراضات المراسم. 11- الاوسمة. 12- ترفيع الضباط وشؤون التقاعد. 13- المنح والمكافآت. ج- فرع اللوازم. ان مسؤولية فرع اللوازم تتضمن ما يلي: 1- الاعتدة بالاشتراك مع ضابط مستودع العتاد. 2- المؤن بالاشتراك مع ضابط الاعاشة والنقليات. 3- التجهيزات بالاشتراك مع مراقب المستودع. 4- الالبسة بالاشتراك مع مراقب المستودع. 5- النقليات بالاشتراك مع ضابط الفن الاعلى. 6- التنقلات بحسب اشارة فرع الحركات. 7- تأمين اسكان الافراد. 8- البريد. 9- استئجار السيارات الملكية والعمال الملكيين. د- فرع الاعاشة والنقليات. ان مسؤوليات فرع الاعاشةوالنقليات تتضمن ما يلي: 1- الاعاشة بما في ذلك المشتريات المحلية بمعرفة لجنة العطاءات. 2- البنزين والزيوت والشحوم. 3- فئآت النقليات. هـ- الخدمات الطبية. إن مسؤوليات رئيس الاطباء تتضمن ما يلي: 1- تدريب الوحدات الطبية والاشراف على المستشفيات. و- مراقب المستودع. إن مسؤوليات مراقب المستودع تتضمن ما يلي: 1- خزن وصرف العتاد بواسطة مستودع العتاد. 2- خزن وصرف الالبسة والتجهيزات. 3- خزن وصرف الاسلحة والمواد الحربية. 4- خزن وصرف لوازم سكنى الافراد. ز- ضابط الفن الاعلى. ان مسؤوليات ضابط الفن الاعلى تتضمن ما يلي: 1- صرف السيارات. 2- تدريب المشغل الرئيسي واية مشاغل اخرى. 3- عقود شراء السيارات بمعرفة لجنة العطاءات. ح- دائرة الانشاءات. ان مسؤوليات ضابط الانشاءات تتضمن ما يلي: 1- انشاء الاستحكامات الحربية والطرق. 2- صيانة الابنية والطرق والسكك الحديدية العسكرية. ط- فرع السجل. ان مسؤوليات مدير السجل تتضمن ما يلي: 1- التجنيد والترميج والحشد. 2- تدوين وحفظ السجلات. ي- الفرع المالي. ان مسؤوليات الضابط المالي تتضمن ما يلي: 1- المشتريات المحلية من المواد الغذائية والتجهيزات ومواد البناء بمعرفة لجنةالعطاءات. 2- عقود شراء المواد الحربية واللوازم والتجهيزات والسيارات بمعرفة لجنة العطاءات. 3- العطاءات والعقود المتعلقة بالابنية والانشاءات بمعرفة لجنةالعطاءات. 4- اعداد موازنة مجلس الدفاع. 5- الرواتب والاشراف علىالشؤون المالية بصورة عامة. 6- تدقيق الحسابات. 7- اعداد معاملات الشطب.

الإحالة

المادة 8 من نظام وزارة الدفاع رقم 801 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 957، ص 274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية