الجريدة الرسميةالعدد 957ص 27416 أيلول 1948
تقسم قيادة الجيش الى الفروع التالية:
أ- فرع الحركات.
ان مسؤوليات هذا الفرع تتضمن ما يلي:
1- العمليات الحربية.
2- التدريب والحركات العسكرية.
3- الاستخبارات.
4- وضع الالوية بالنسبة الى الاسلحة والتجهيزات والنقليات بالاشتراك مع الفروع المختصة.
5- التوفيق بين مختلف التنقلات بالاشتراك مع فرع اللوازم.
6- مراكز الوحدات في اوقات السلم.
7- المطبوعات والمراقبةالعسكرية.
8- تفتيش الوحدات.
9- تدريب الضباط لاعمال اركان الحرب.
10- ترجمة وطبع الكتب العسكرية.
11- التجنيد والحشد عند نشوب الحرب بالتعاون مع فرع السجل.
12- الاشراف على وحدات الجيش الآتية:-
اللاسلكي.
القوةالجوية (الطيران).
مركز ا لتدريب.
وحدة التنقيب.
وحدةالتخطيط.
13- التوفيق بين مختلف الاعمال في قيادة الجيش.
ب- فرع الادارة.
ان مسؤوليات فرع الادارة تتضمن ما يلي:
1- الضبط والربط هيئات التحقيق، المجالس العسكرية وقانون الجزاءالعسكري.
2- الخدمات الطبية تحت اشراف رئيس الاطباء.
3- التجنيد والترميج والحشد تحت اشراف مدير السجل.
4- الرواتب تحت اشراف الضابط المالي.
5- الشؤون الدينية.
6- اسرى الحرب.
7- الرفاهية.
8- اصدار الاوامر اليومية.
9- تنقلات الضباط وباقي الافراد وفقا لاوامر فرع الحركات بالاتفاق مع مدير السجل.
10- استعراضات المراسم.
11- الاوسمة.
12- ترفيع الضباط وشؤون التقاعد.
13- المنح والمكافآت.
ج- فرع اللوازم.
ان مسؤولية فرع اللوازم تتضمن ما يلي:
1- الاعتدة بالاشتراك مع ضابط مستودع العتاد.
2- المؤن بالاشتراك مع ضابط الاعاشة والنقليات.
3- التجهيزات بالاشتراك مع مراقب المستودع.
4- الالبسة بالاشتراك مع مراقب المستودع.
5- النقليات بالاشتراك مع ضابط الفن الاعلى.
6- التنقلات بحسب اشارة فرع الحركات.
7- تأمين اسكان الافراد.
8- البريد.
9- استئجار السيارات الملكية والعمال الملكيين.
د- فرع الاعاشة والنقليات.
ان مسؤوليات فرع الاعاشةوالنقليات تتضمن ما يلي:
1- الاعاشة بما في ذلك المشتريات المحلية بمعرفة لجنة العطاءات.
2- البنزين والزيوت والشحوم.
3- فئآت النقليات.
هـ- الخدمات الطبية.
إن مسؤوليات رئيس الاطباء تتضمن ما يلي:
1- تدريب الوحدات الطبية والاشراف على المستشفيات.
و- مراقب المستودع.
إن مسؤوليات مراقب المستودع تتضمن ما يلي:
1- خزن وصرف العتاد بواسطة مستودع العتاد.
2- خزن وصرف الالبسة والتجهيزات.
3- خزن وصرف الاسلحة والمواد الحربية.
4- خزن وصرف لوازم سكنى الافراد.
ز- ضابط الفن الاعلى.
ان مسؤوليات ضابط الفن الاعلى تتضمن ما يلي:
1- صرف السيارات.
2- تدريب المشغل الرئيسي واية مشاغل اخرى.
3- عقود شراء السيارات بمعرفة لجنة العطاءات.
ح- دائرة الانشاءات.
ان مسؤوليات ضابط الانشاءات تتضمن ما يلي:
1- انشاء الاستحكامات الحربية والطرق.
2- صيانة الابنية والطرق والسكك الحديدية العسكرية.
ط- فرع السجل.
ان مسؤوليات مدير السجل تتضمن ما يلي:
1- التجنيد والترميج والحشد.
2- تدوين وحفظ السجلات.
ي- الفرع المالي.
ان مسؤوليات الضابط المالي تتضمن ما يلي:
1- المشتريات المحلية من المواد الغذائية والتجهيزات ومواد البناء بمعرفة لجنةالعطاءات.
2- عقود شراء المواد الحربية واللوازم والتجهيزات والسيارات بمعرفة لجنة العطاءات.
3- العطاءات والعقود المتعلقة بالابنية والانشاءات بمعرفة لجنةالعطاءات.
4- اعداد موازنة مجلس الدفاع.
5- الرواتب والاشراف علىالشؤون المالية بصورة عامة.
6- تدقيق الحسابات.
7- اعداد معاملات الشطب.