التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام وزارة الدفاع رقم 801 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 957، ص 274
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 957ص 27416 أيلول 1948

رئيس اركان الحرب المادة 7- أ- ان رئيس اركان الحرب هو المسؤول عن كافة مقتضيات الجيش في توضيبه وتدريبه وامور ادارته يعاونه في ذلك ضباط اركان الحرب في قيادة الجيش وقواد الفرق والالوية وهو المرجع الاستشاري العسكري الاعلى في وزارة الدفاع. ب- ان واجبات قادة الوحدات وضباط واركان الحرب تقتصر على الشؤون التي يعهد بها اليهم رئيس اركان الحرب ويصرح لهم بالتوقيع بالنيابة عنه في امور معينة فقط. ج- ترفيعات الضباط من رتبة قائد فما فوق تقدم بها تواص من قبل رئيس اركان الحرب الى مجلس الدفاع ويحيل المجلس هذه التواصي الى وزير الدفاع لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها. أما ترفيعات الضباط من رتبة وكيل قائد فما دون فتجري بنتيجة فحص ويقدم بها رئيس اركان الحرب تواص الى وزير الدفاع لاستكمال الاجراءات اللازمة كذلك بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام وزارة الدفاع رقم 801 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 957، ص 274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية