التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الرابعة من قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 رقم 806 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1226، ص 491
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1226ص 49116 أيار 1955

تستوفي الحكومة عن اللوحات والاعلانات والكتابات والصور والعلامات الاخرى المقامة والمنصوبة خارج مناطق البلديات الرسوم التالية: أ- يستوفى عن المتر المربع الواحد او أي جزء من المتر المربع رسم قدره دينار واحد عن سنة كاملة او عن أي جزء من السنة التي تبدأ من أول شهر نيسان من كل عام وتنتهي بنهاية شهر آذار. ب- على من يتحقق عليه رسم بموجب هذا النظام أن يدفعه لمحاسب مالية المركز الذي يختاره خلال شهر نيسان من كل عام او خلال شهر واحد من تاريخ اقامة لوحة الاعلان لاول مرة.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الاعلانات خارج مناطق البلديات / صادر بموجب المادة الرابعة من قانون الاعلانات رقم 5 لسنة 1955 رقم 806 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1226، ص 491)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية