التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · العقوبات

المادة 30من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 352
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955

يستطيع مقتنو الاجهزة اللاسلكية اللاقطة التقاط الاشارات والمخابرات الموجهة من محطات عامة للسماع العام فقط ولا يحق له استراق الاذاعات ذات الصبغة الخاصة المرسلة لمحطات حكومية او تابعة لمؤسسات مرخص لها ويعاقب كل من يقدم على ذلك بجزاء نقدي قدرة ثلاثين ديناراً ويصادر جهازه اللاقط. يجوز لكل صالح جهاز لاسلكي لاقط ان يستعمل جهازه في جميع الاوقات شرط عدم اقلاق راحة أصحاب المنازل المجاورة وكل من يتعمد مخالفة أحكام هذه المادة يغرم بغرامة نقدية لا تقل عن دينار واحد ولا تزيد على خمسة دنانير.

الإحالة

المادة 30 من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية