التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 352
نُشر
16 نيسان 1955
المواد
37
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة غير ساري

رقم 720 لسنة 1955 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352، نُشر في 16 نيسان 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19551960197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المعدل صادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 رقم 61 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المعدل صادر بمقتضى المادة (4) من قانون التلغراف اللاسلكي لسنة 1934 رقم 61 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام معدل لنظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم (1) لسنة 1955 رقم 19 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام معدل لنظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 1 لسنة 1955 رقم 2 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المعدل رقم 721 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التلغراف اللاسلكي رقم 100 لسنة 1934غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير نص المادة السادسة من النظام رقم 19 لسنة 1960 المعدل لنظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة1960
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأجهزة اللاسلكية اللاقطة لسنة 1955) ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ اول نيسان سنة 1955.

المادة 2

تعتبر اجهزة لاسلكية خاصة، الاجهزة اللاسلكية التي لا تستثمرها ادارة البرق والبريد والهاتف او أحدى المصالح الحكومية التي تتطلب مهمتها الرسمية استعمال هذه الاجهزة.
الفصل الاولانواع الاجهزة اللاسلكية اللاقطة

المادة 3

المادة 3- تقسم الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الى ثلاثة انواع: أ-النوع الاول: يشمل الاجهزة التي تقيمها الادارات او المؤسسات العامة او ذات النفع العام للسماع المجاني، ويشمل ذلك الاجهزة الموضوعة في المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمؤسسات …

الفصل الثانيالرسوم

المادة 4

الفصل الثاني الرسوم المادة 4- لا تخضع الاجهزة من النوع الاول الى الرسم السنوي.

المادة 5

يستوفى عن كل جهاز من النوع الثاني رسم سنوي قدره ديناران اردنيان تدفع دفعة واحدة في شهر نيسان.

المادة 6

يستوفى عن كل جهاز من النوع لثالث رسم سنوي قدره دينار اردني واحد مهما تعدد مالك الجهاز بصورة صحيحة.

المادة 7

يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام لمدة سنة مالية كاملة تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في نهاية اليوم الواحد والثلاثين من شهر آذار.

المادة 8

يستوفى رسم قدره مايتان وخمسون فلساً عند تحويل رخصة الحيازة من عنوان سابق الى عنوان جديد.

المادة 9

يستوفى رسم قدره ماية وخمسون فلسا عند اخراج صورة عن رخصة حيازة مفقودة.

المادة 10

أ- يستوفى رسم سنوي قدره خمسماية فلس عن كل سماعة توصل بالجهاز اللاقط وتستعمل خارج محل مقتنية ولمصلحته. ب-يستوفى رسم سنوي قدره دينار واحد عن كل سماعة توصل بالجهاز اللاقط ولا تستعمل لمصلحة مقتنيه.

المادة 11

يمنح كل من يشتري جهاز راديو جديد مهلة شهرين لتسديد رسم الرخصة واذا تخلف بعدئذ يعاقب بمقتضى احكام المادة المادة (13) من النظام الاصلي.

المادة 12

على كل بائع او مصلح اجهزة لاسلكية لاقطة ان يدفع كل سنة رسم جهاز واحد من النوع الثاني.

المادة 13

تعتبر جميع الرسوم المستحقة او العرامات المفروضة بمقتضى هذا النظام كمبلغ محكوم به بصورة قطعية ويحصل بمعرفة دائرة الاجراء او بمقتضى قانون تحصيل الضرائب الاميرية.
الفصل الثالثالترخيص

المادة 14

المادة 14- يمكن الحصول على رخص الاجهزة اللاسلكية اللاقطة من أي مكتب من مكاتب البريد في المملكة، وفي القرى والمناطق التي لا يوجد بها مكاتب بريد تطلب الرخصة من اقرب مركز فيه مكتب بريد.

المادة 15

يقدم حائز الجهاز طلباً لمكتب البريد الذي يرغب الترخيص منه على النموذج المعد لذلك في كل مكتب بريد مبينا فيه اسمه واسم ابيه كاملاً ومحل اقامته ونوع الجهاز ورقم هيكله واسم بائعه ان كان اقتناؤه له مجدداً، ومكان استعماله ملصقاً على الطلب المقدم …

المادة 16

مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا النظام يبلغ الاشخاص الذين يملكون اجهزة لاسلكية لاقطة لاول مرة او يوجد لديهم اجهزة راديو غير مرخصة سابقا اخطارا من اجل الحصول على الرخصة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام بواسطة الموظف المعين لهذه …

المادة 17

أ- لا يجوز استعمال اكثر من جهاز واحد بموجب رخصة واحدة. ب- تشمل الرخص التي تعطى لممارسي مهنتي بيع الاجهزة اللاقطة وتصليحها، جميع موجودات محلاتهم من الاجهزة اللاقطة بصرف النظر عن عددها.

المادة 18

يعتبر مالكو الاجهزة اللاقطة مسؤولين عن تجديد رخص أجهزتهم بعد انتهاء مدتها دون حاجة الى انذارهم من قبل دائرة البرق والبريد والهاتف.
الفصل الرابعشروط التخلي عن الأجهزة اللاسلكية اللاقطة او بيعها او تصليحها

المادة 19

المادة 19- يجب على كل من يرغب في التخلي عن جهازه اللاسلكي اللاقط بأية طريقة من الطرق ان يتقدم الى مدير مركز البريد في محل اقامته ببيان مفصل يؤيد هذا التخلي، ويجب أن يحتوي هذا البيان على اوصاف الجهاز المتخلي عنه وعلى إسمي وعنواني …

المادة 20

لا يحق لأي كان تعاطي تجارة بيع الاجهزة اللاسلكية اللاقطة او ممارسة مهنة تصليحها ما لم يحصل من ادارة البريد على الرخصة المنصوص عليها في المادة (14) من الفصل الثالث من هذا النظام.

المادة 21

يزود بائعو الأجهزة اللاسلكية اللاقطة ومن يمارسون مهنة تصليحها بسجلات مرقمة تعدها ادارة البريد وتسجل فيها الأجهزة التي تدخل الى محلاتهم مع بيان مصدرها وأنواعها وأرقام هياكلها وتاريخي ادخالها الى محلاتهم واخراجها منها واسماء وعناوين الاشخاص …

المادة 22

يحظر على باعة الأجهزة اللاسلكية اللاقطة اخراج أي جهاز من محلاتهم قبل حصول المشتري على رخصة الحيازة المنصوص عليها في الفصل الثالث من دائرة البريد.
الفصل الخامسملكية الجهاز اللاقط

المادة 23

المادة 23- يعتبر الشخص مالكا او مقتنيا جهازا لاسلكيا لاقطا اذا انطبق عليه أحد الشروط التالية:- أ- اذا كان بحوزته جهاز مرخص سابقا ولم تنتقل ملكية جهازه لشخص آخر. ب- اذا قدم أسمه الى دائرة البريد احد المتعاملين بالراديو كمشتر لجهاز من …

المادة 24

لا يقبل اي ادعاء يراد به حذف قيد الجهاز اللاقط بحجة سرقته او احتراقه او بيعه او اعادته الى البائع او عدم صلاحيته للاستعمال او ايداعه لدى متعاطي مهنة التصليح او غير ذلك ما لم يقدم مالكه بينة تؤيد ادعاه خلال شهرين على الاكثر من تاريخ وقوع …

الفصل السادسالعقوبات

المادة 25

الفصل السادس العقوبات المادة 25- كل من يتخلف عن تجديد رخصة جهازه الذي بحوزته حتى نهاية (31) تموز من كل عام يستوفى منه رسم الرخصة مضاعفا.

المادة 26

كل من يقتني جهازاً لاسلكياً مجدداً عليه ان يحصل على رخصة به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اقتنائه، واذا تأخر عن ترخيصه يعاقب بمقتضى نص المادة (25) من هذا النظام.

المادة 27

يستوفى ثلاثة امثال الرسم المعين في المادة الخامسة من الفصل الثاني من كل شخص يثبت تعاطيه مهنتي بيع وتصليح الاجهزة اللاسلكية اللاقطة دون ان يحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة (14) من الفصل الثالث وذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً على تعاطيه …

المادة 28

كل بائع او مصلح اجهزة لاسلكية لاقطة لا يقتني السجل المرقم المنصوص عليه في المادة (21) من هذا النظام، او يسجل في هذا السجل معلومات غير صحيحة او يعطي بيانات لا يستطاع معها اثبات مصير جهاز ما او ثبت أنه باع جهازاً من محله دون ترخيص او دون …

المادة 29

يعاقب كل من يكون في حوزته جهاز لاسلكي لاقط يحتوي على جهاز سرية المخابرات او جهاز أخذ مجدد بغرامة نقدية قدرها عشرون ديناراً او مصادرة الجهاز.

المادة 30

يستطيع مقتنو الاجهزة اللاسلكية اللاقطة التقاط الاشارات والمخابرات الموجهة من محطات عامة للسماع العام فقط ولا يحق له استراق الاذاعات ذات الصبغة الخاصة المرسلة لمحطات حكومية او تابعة لمؤسسات مرخص لها ويعاقب كل من يقدم على ذلك بجزاء نقدي قدرة …

المادة 31

على كل من يستعمل جهازاً لاقطاً ان يجهزه على نفقته الخاصة بالادوات المانعة حدوث التأثيرات المزعجة من الاجهزة اللاسلكية.

المادة 32

تمنح ادارة البرق والبريد كل مخبر عن جهاز لاسلكي لاقط مكتوم من النوعين الثاني والثالث مكافأة مالية تعادل الرسم السنوي للجهاز المخبر عنه.

المادة 33

ويحق لوزير المواصلات أن يأمر بالاكتفاء باستيفاء الرسم العادي فقط اذا اقتنع بمعذرة المتخلف عن تجديد رخصة جهازه وكذلك يحق له اجراء اية مصالحة تقتضيها ظروف أية قضية تتعلق باجهزة الراديو.

المادة 34

الاجهزة اللاسلكية اللاقطة التي يعفيها دولة رئيس الوزراء بموجب صلاحياته وكذلك الاجهزة اللاسلكية التي قد تمتلكها اية قوات عسكرية صديقة تدخل ضمن احكام هذا النوع الاول من المادة الثالثة من هذا النظام على ان لا تشمل هذ الاجهزة التي يمتلكها اي …

المادة 35

كل شخص يقتني في منزله او في مكان عمله اكثر من جهاز راديو واحد باسمه الخاص يدفع عن الجهاز الاول الرسم العادي المقرر ويدفع عن كل جهاز اضافي مبلغ (250) فلساً.

المادة 36

على كل بائع اجهزة او مصلح اجهزة ان يزود قسم الراديو في عمان ومكاتب البريد في المقاطعات بكشوفات شهرية منظمة تتضمن عدد الراديات الواردة الى محله والمباعة من قبله الى متعاملين اخرين او الى اي افراد من الجمهور مع بيان ارقام وتواريخ الفواتير او …

المادة 37

يلغى هذا النظام كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية