التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · العقوبات

المادة 36من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 352
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955

على كل بائع اجهزة او مصلح اجهزة ان يزود قسم الراديو في عمان ومكاتب البريد في المقاطعات بكشوفات شهرية منظمة تتضمن عدد الراديات الواردة الى محله والمباعة من قبله الى متعاملين اخرين او الى اي افراد من الجمهور مع بيان ارقام وتواريخ الفواتير او البيانات الجمركية التي يتم بواسطتها ادخال او اخراج الاجهزة وكل من يتخلف عن ذلك يعاقب بمقتضى المادة (28) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 36 من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية