الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955
الفصل الرابع
شروط التخلي عن الأجهزة اللاسلكية اللاقطة او بيعها او تصليحها
المادة 19-
يجب على كل من يرغب في التخلي عن جهازه اللاسلكي اللاقط بأية طريقة من الطرق ان يتقدم الى مدير مركز البريد في محل
اقامته ببيان مفصل يؤيد هذا التخلي، ويجب أن يحتوي هذا البيان على اوصاف الجهاز المتخلي عنه وعلى إسمي وعنواني المالي
السابق واللاحق وان يوقعه الطرفان واذا أرادا تحويل الرخصة المعطاة للمالك السابق تجري ادارة البريد ذلك بعد استيفاء
الرسم القانوني المنصوص عليه في المادة (8) من الفصل الثاني من هذا النظام.