التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط التخلي عن الأجهزة اللاسلكية اللاقطة او بيعها او تصليحها

المادة 19من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 352
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955

الفصل الرابع شروط التخلي عن الأجهزة اللاسلكية اللاقطة او بيعها او تصليحها المادة 19- يجب على كل من يرغب في التخلي عن جهازه اللاسلكي اللاقط بأية طريقة من الطرق ان يتقدم الى مدير مركز البريد في محل اقامته ببيان مفصل يؤيد هذا التخلي، ويجب أن يحتوي هذا البيان على اوصاف الجهاز المتخلي عنه وعلى إسمي وعنواني المالي السابق واللاحق وان يوقعه الطرفان واذا أرادا تحويل الرخصة المعطاة للمالك السابق تجري ادارة البريد ذلك بعد استيفاء الرسم القانوني المنصوص عليه في المادة (8) من الفصل الثاني من هذا النظام.

الإحالة

المادة 19 من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية