التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · العقوبات

المادة 28من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 352
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955

كل بائع او مصلح اجهزة لاسلكية لاقطة لا يقتني السجل المرقم المنصوص عليه في المادة (21) من هذا النظام، او يسجل في هذا السجل معلومات غير صحيحة او يعطي بيانات لا يستطاع معها اثبات مصير جهاز ما او ثبت أنه باع جهازاً من محله دون ترخيص او دون تدوينه في هذا السجل يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا واذا تكررت مخالفاته يحق لوزير البرق والبريد سحب رخصة التعامل منه واغلاق محله.

الإحالة

المادة 28 من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية