الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955
الفصل الاول
انواع الاجهزة اللاسلكية اللاقطة
المادة 3-
تقسم الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الى ثلاثة انواع:
أ-النوع الاول:
يشمل الاجهزة التي تقيمها الادارات او المؤسسات العامة او ذات النفع العام للسماع المجاني، ويشمل ذلك الاجهزة الموضوعة
في المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمؤسسات والجمعيات الخيرية والدينية المعترف بها رسمياً واجهزة مكفوفي البصر
الاجهزة التي لدى الهيئات الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل على ان لا يتعارض ذلك مع صلاحيات رئيس الوزراء بالنسبة
للهيئات الاخرى.
ب- النوع الثاني:
يشمل الاجهزة التي يقيمها الافراد من اجل الاستماع العام مجانياً كان او مأجوراً ويتضمن هذا النوع الاجهزة المركبة
في السيارات المرخصة (عمومي) وسيارات الشحن (التركات) او التي تقيمها الادارات والمؤسسات العامة او ذات النفع العام
للاستماع المأجور وتشمل المقاهي والفنادق ودور اللهو ومتعاطي مهنة بيع وتصليح الاجهزة اللاسلكية اللاقطة والنوادي
وصالونات الحلاقة والمطاعم ومحلات المرطبات والحلويات.
ج-النوع الثالث
يشمل الاجهزة غير المعدة للاستماع العام والاجهزة الموضوعة في السيارات المرخصة (خصوصي) وسيارات الشحن.