التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انواع الاجهزة اللاسلكية اللاقطة

المادة 3من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 352
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35216 نيسان 1955

الفصل الاول انواع الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المادة 3- تقسم الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الى ثلاثة انواع: أ-النوع الاول: يشمل الاجهزة التي تقيمها الادارات او المؤسسات العامة او ذات النفع العام للسماع المجاني، ويشمل ذلك الاجهزة الموضوعة في المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمؤسسات والجمعيات الخيرية والدينية المعترف بها رسمياً واجهزة مكفوفي البصر الاجهزة التي لدى الهيئات الدبلوماسية شرط المعاملة بالمثل على ان لا يتعارض ذلك مع صلاحيات رئيس الوزراء بالنسبة للهيئات الاخرى. ب- النوع الثاني: يشمل الاجهزة التي يقيمها الافراد من اجل الاستماع العام مجانياً كان او مأجوراً ويتضمن هذا النوع الاجهزة المركبة في السيارات المرخصة (عمومي) وسيارات الشحن (التركات) او التي تقيمها الادارات والمؤسسات العامة او ذات النفع العام للاستماع المأجور وتشمل المقاهي والفنادق ودور اللهو ومتعاطي مهنة بيع وتصليح الاجهزة اللاسلكية اللاقطة والنوادي وصالونات الحلاقة والمطاعم ومحلات المرطبات والحلويات. ج-النوع الثالث يشمل الاجهزة غير المعدة للاستماع العام والاجهزة الموضوعة في السيارات المرخصة (خصوصي) وسيارات الشحن.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم 720 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية