الجريدة الرسميةالعدد 1432ص 3881 كانون الثاني 1959
المادة 13- يلغى نظام كفالات الموظفين رقم (1) لسنة 1947 المنشور بالعدد رقم (918) والتعليمات الصادرة بموجبه المنشورة
بالعدد رقم رقم 927
نموذج سند الكفالة
في يوم الواقع في اليوم من شهر سنة هجرية
الموافق لليوم من شهر لسنة ميلادية حضر لدى
أنا الكاتب العدل في دائرتي الرسمية
السيد
من أهالي المعروف لدي أو بتعريف
يطلب إلي أن أنظم عليه سندا يتضمن ما هو آت.
أنه قد كفل السيد من أهالي الذي عين موظفا
في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية كفالة مالية مطلقة بحيث يضمن بلا تعلل وبدون أن تحتاج الحكومة إلى الاستحصال على
حكم ما عليه من المحكمة كل ما يدخله مكفوله المذكور بالغا ما بلغ في ذمته من الأموال والأشياء والنقود التي تأمنه
الحكومة عليها أو تكلفه بإدارتها أو بالإشراف عليها أو تجعل له علاقة بها بأي من الصور وفيما إذا ساعد غيره على إدخالها
أو أي شيء منها إلى ذمته وفيما إذا وجب تضمينه أو استرداد شيء منها منه وفاقا للقوانين والأنظمة أو المقررات أو التعليمات
أو البلاغات المتبعة سواء كان هذا الاستراد أو التضمين يستلزم الجزاء أو لا يستلزمه وثبت ذلك بإقراره أو بمحاسبته
أو بالقيود الرسمية أو بأية صورة أخرى ويكفله كذلك بالمبالغ التي تنفقها الحكومة إذا حدث أن اتخذت بشأنه أية إجراءات
إما بقضية أو بتحقيق أعماله أو لأجل الحصول على الأشياء والنقود والأموال التي استودعها أو إذا ساعد على فقدانها
بأي وجه من الوجوه ويقبل القيود الرسمية دون تعلل فيما يختص بتعيين مقادير النفقات المذكورة وذلك علاوة على المبالغ
الذي يكون مكفوله قد أدخلها في ذمته أو ساعد غيره على إدخالها في ذمة غيره أو ضياعها.
فعليه عقدت مجلسا للعدل ونظمت هذا السند وتلي عليه في المجلس علنا وتفهم مآله حرفيا فأقر واعترف بمضمونه ووافق على
صحته تماما ووقعه (أو أثبت بصمته) أو خاتمه بحضوري وحضور الشاهدين العدلين المقبولي الشهادة والجامعين للصفات القانونية
وعليه صار تسجيله والتوقيع عليه بعد أن ثبت لدي مقدرة الكفيل هذا بشهادة المجلس البلدي والإداري والغرفة التجارية
ولهذا فإني أصادق على اقتداره وملاءمته حسب الأصول.