نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 860 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1432، ص 388
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1959
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1971
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 860 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1432، ص 388)
حياة القانون
نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 860 لسنة 1959 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1432، ص 388، نُشر في 1 كانون الثاني 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام كفالات الموظفين رقم 910 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1971 نظام معدل لنظام كفالات الموظفين رقم 910 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- عندما تعهد دائرة ما إلى موظف في دائرة أخرى بقبض أموال أميرية أو بتولي الإشراف على مستودعات أو لوازم حكومية أخرى أو بالقيام على مشروع مالي خاص تقع مسؤولية أخذ الكفالة على رئيس هذه الدائرة أو رئيس هذا المشروع المالي الخاص وليست على …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- لوزير المالية بناء على تنسيب رئيس الدائرة المختص أن يستثني من الكفالة أي موظف من الفئات التالية:- أ- الموظف الذي لا تتجاوز مقبوضاته الأسبوعية مقدار راتبه الشهري. ب- معتمدي صرف الرواتب والأجور وهم الذين يقبضون مرتبات الموظفين …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- على رؤساء الدوائر أن يعلموا حالا المتصرف أو القائمقام المختص بالكفالات المأخوذة من قبلهم وعلى المتصرف أو القائمقام أن يقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى رؤساء الدوائر المختصة عن حالة الكفيل المادية وإذا وجد المتصرف أو القائمقام أن …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- تحفظ إسناد الكفالات لدى رئيس قسم الواردات في وزارة المالية بعد تسجيلها في سجلها الخاص ويكون مسؤولا عن متابعة تفقد كفالات موظفي وزارة المالية وتدقيق تفقد كفالات موظفي الوزارات والدوائر الأخرى.
المادة 13
المادة 13- يلغى نظام كفالات الموظفين رقم (1) لسنة 1947 المنشور بالعدد رقم (918) والتعليمات الصادرة بموجبه المنشورة بالعدد رقم رقم 927 نموذج سند الكفالة في يوم الواقع في اليوم من شهر سنة هجرية الموافق لليوم من شهر لسنة ميلادية حضر لدى أنا …
اسأل مساعدك عن نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.