التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 860 لسنة 1959

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1432، ص 388
نُشر
1 كانون الثاني 1959
المواد
13
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور رقم 860 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1432، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 860 لسنة 1959 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1432، ص 388، نُشر في 1 كانون الثاني 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1959197019801990200020102020اليوم
1971
1971بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام كفالات الموظفين رقم 910 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 نظام معدل لنظام كفالات الموظفين رقم 910 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير المادة الثانية من نظام كفالات الموظفين رقم 9 لسنة 19591959
كفالات الموظفين رقم 1 لسنة 19471947
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام كفالات الموظفين لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يربط بكفالة مالية مطلقة كل موظف من موظفي الحكومة أنيط به قبض الأموال الأميرية أو عهد إليه الإشراف على مستودعات أو أموال حكومية أو أسند إليه عمل ذو مسؤولية مالية.

المادة 3

المادة 3- رئيس الدائرة أو من ينيبه هو المسؤول عن أخذ هذه الكفالات وتدقيقها كل ثلاثة أشهر للتأكد من نفاذ مفعولها.

المادة 4

المادة 4- عندما تعهد دائرة ما إلى موظف في دائرة أخرى بقبض أموال أميرية أو بتولي الإشراف على مستودعات أو لوازم حكومية أخرى أو بالقيام على مشروع مالي خاص تقع مسؤولية أخذ الكفالة على رئيس هذه الدائرة أو رئيس هذا المشروع المالي الخاص وليست على …

المادة 5

المادة 5- تنظم الكفالات المنصوص عنها بهذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للأنموذج الملحق به.

المادة 6

المادة 6- لوزير المالية بناء على تنسيب رئيس الدائرة المختص أن يستثني من الكفالة أي موظف من الفئات التالية:- أ- الموظف الذي لا تتجاوز مقبوضاته الأسبوعية مقدار راتبه الشهري. ب- معتمدي صرف الرواتب والأجور وهم الذين يقبضون مرتبات الموظفين …

المادة 7

المادة 7- يجوز لوزير المالية أن يأمر بتقديم كفالة مالية مقيدة بالمبلغ الذي يرى أنه يتناسب مع مسؤولية الموظف المالية عندما لا يرى ضرورة لتقديم كفالة مالية مطلقة.

المادة 8

المادة 8: تكون الكفالة مقبولة من حيث قيمتها وملاءة الكفيل بشهادة من المجلس البلدي أو بشهادة من المجلس القروي في حالة عدم وجود مجلس بلدي وبشهادة من الغرفة التجارية إن وجدت.

المادة 9

المادة 9- على رؤساء الدوائر أن يعلموا حالا المتصرف أو القائمقام المختص بالكفالات المأخوذة من قبلهم وعلى المتصرف أو القائمقام أن يقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى رؤساء الدوائر المختصة عن حالة الكفيل المادية وإذا وجد المتصرف أو القائمقام أن …

المادة 10

المادة 10- لوزير المالية أن يصدر من حين لآخر التعلميات التي يرى أنها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة 11

المادة 11- على جميع الموظفين الذين تشملهم أحكام هذا النظام والموجودين في الخدمة عند نفاذه أن يقدموا كفالات جديدة تتفق مع نصوصه وذلك خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12

المادة 12- تحفظ إسناد الكفالات لدى رئيس قسم الواردات في وزارة المالية بعد تسجيلها في سجلها الخاص ويكون مسؤولا عن متابعة تفقد كفالات موظفي وزارة المالية وتدقيق تفقد كفالات موظفي الوزارات والدوائر الأخرى.

المادة 13

المادة 13- يلغى نظام كفالات الموظفين رقم (1) لسنة 1947 المنشور بالعدد رقم (918) والتعليمات الصادرة بموجبه المنشورة بالعدد رقم رقم 927 نموذج سند الكفالة في يوم الواقع في اليوم من شهر سنة هجرية الموافق لليوم من شهر لسنة ميلادية حضر لدى أنا …

اسأل مساعدك عن نظام كفالات الموظفين صادر بالاستناد للمادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية