التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي معهد الإدارة العامة / صادر بمقتضى المادتين (9) ، (21) من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968. رقم 14 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 341
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 34110 نيسان 1969

يطبق على موظفي معهد الإدارة العامة نظام موظفي الجامعة الأردنية رقم (26) لسنة 1964 مع مراعاة ما يلي: أ- تحل عبارة (معهد الإدارة العامة) محل عبارة الجامعة الأردنية الواردة في المادة (2) منه. ب- تحل الصيغة التالية محل المادة (3) منه. يكون للألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة (المعهد) معهد الإدارة العامة. تعني كلمة (المجلس) مجلس إدارة المعهد. وتعني كلمة (الرئيس) رئيس المجلس. وتعني كلمة (المدير) مدير المعهد. وتعني كلمة (موظف) كل موظف أو مستخدم في المعهد باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية الذين يخضعون بالإضافة إلى أحكام النظام الخاص بهم لأحكام المواد المنصوص عليها في الفصل الثامن فقط من هذا النظام. ج- تحل الألفاظ التالية محل العبارات المقابلة حيثما وردت فيه: (المجلس) محل (مجلس الأمناء( و (مجالس الجامعة) (الرئيس) محل (رئيس مجلس ا لأمناء) و (رئيس مجلس الجامعة) (المدير) محل (الأمين العام) و (العميد المختص) د- تحل المادة التالية محل المادة 18 منه: 18 - وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص بمعادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي هـ- تحل المادة التالية محل المادة 21 منه: المادة 21 يجري تعيين الموظفين على النحو التالي: أ- يعين موظفو الصنف الأول والموظفون بعقود بقرار من المجلس يصدره الرئيس. ب- يعين موظفو الصنف الثاني بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مكونة من المدير وعضو من المجلس وموظف من الصنف الأول يعينهما المجلس لسنة قابلة للتجديد ويصدره المدير. ج- يعين الموظفون غير المصنفين بقرار من المدير. و- تحذف عبارة (أما الأمين العام..) الواردة في السطرين الأخيرين من المادة 24 (ب) منه. ز- تحذف عبارة (يقدم الرئيس تقريرا سنويا عن الأمين العام) والوادرة في مطلع المادة 31 منه وعبارة (على مجلس الأمناء فيما يخص الأمين العام) والواردة في منتصفها وعبارة (مستعين برأي العميد المختص في كل حالة) الواردة في آخرها. ج- تحل الفقرة التالية محل الفقرة (أ) من المادة 94 منه. 94 (أ) يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الصنف الأول من مجلس إدارة المعهد ولموظفي الصنف الثاني برئاسة ا لمدير وعضوية اثنين من موظفي الصنف الأول يعينهما المجلس. ط- تحذف المادة 104 ويعاد ترقيم المواد التالية لها تبعا لذلك بالأرقام 104 - 133. ي- تحذف عبارة (الأمين العام بقرار من مجلس الأمناء واستقالة) الواردة في المادة 124 بالترقيم القديم. ك- تحذف عبارة (لمجلس الأمناء بالنسبة إلى رئيس الجامعة والأمين العام ويجوز) وعبارة (حسبما يتعلق بهما الأمر) الواردتان في المادة 133 بالترقيم القديم.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي معهد الإدارة العامة / صادر بمقتضى المادتين (9) ، (21) من قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968. رقم 14 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية