التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المياه في بلدية النعيمة رقم 59 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1126
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112616 كانون الأول 1959

تستوفي البلدية تأميناً قدرة دينار واحد من المشترك ويبقى هذا المبلغ امانه لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من قيمة التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف المبلغ لتسديد اثمان المياه المطلوبة منه يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

الإحالة

المادة 4 من نظام المياه في بلدية النعيمة رقم 59 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1126)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية