التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه في بلدية النعيمة رقم 59 لسنة 1959

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1460، ص 1126
نُشر
16 كانون الأول 1959
المواد
14
آخر تعديل
1972
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه في بلدية النعيمة رقم 59 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1126)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه في بلدية النعيمة غير ساري

رقم 59 لسنة 1959 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1126، نُشر في 16 كانون الأول 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1959197019801990200020102020اليوم
1972
1972بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام مياه بلدية النعيمة المعدل رقم 85 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1972 نظام مياه بلدية النعيمة المعدل رقم 85 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام مياه بلدية النعيمة المعدل رقم 41 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام بلدية النعيمة المعدل رقم 33 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المياه في بلدية النعيمة لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يقدم طالب الاشتراك بالمياه طلباً خطياً على الانموذج الخاص وتستوفي البلدية مائة فلس من الطالب بدل الانموذج.

المادة 3

تستوفي البلدية من طالب الاشتراك رسم تأسيس قدره دينار واحد وذلك بعد موافقتها على الاشتراك.

المادة 4

تستوفي البلدية تأميناً قدرة دينار واحد من المشترك ويبقى هذا المبلغ امانه لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من قيمة التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف المبلغ لتسديد …

المادة 5

تستهلك المياه بواسطة عداد صالح يقدمه المشترك او البلدية ويوضع العداد - وحنفياته داخل صندوق حديدي يعين مكانه الموظف المسؤول - ويدفع المشترك خمسين فلساً شهرياً اذا كان العداد ملكاً للبلدية ولا يجوز للمشترك تغير مكانه وكل تصليح او أي عمل من …

المادة 6

اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر عليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً وعليه أن يقدم طلباً جديدا ويدفع (250) فلساً مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تتم فيه معامله النقل باسمه ولا يجوز نقل الاشتراك من …

المادة 7

اذا رغب المشترك في قطع اشتراكه نهائياً عليه أن يقدم طلباً بذلك للبلدية وتجري محاسبته واذا لم يقدم الطلب المذكور يبقى مسؤولا امام البلدية.

المادة 8

البلدية غير مسؤولة عن انقطاع المياه عن المشترك لخلل في الشبكة أو الموتورات او لاي سبب آخر.

المادة 9

للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة. ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في مواسير المياه من …

المادة 10

يدفع المشترك خمسماية فلس للبلدية عن اعادة وصل الخط اذا كان القطع لاحد الاسباب المذكورة أعلاه.

المادة 11

يقوم موظف البلدية بمعاينه العدادات العائدة للمشتركين ومسحها وتزييتها مرة كل سنه وتستوفي البلدية من المشترك (250) فلساً مقابل ذلك.

المادة 12

المادة 12:- تستوفي البلدية من المشترك عن مقطوعية المياه بموجب التعرفة التالية:- أ- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت كمية الاستهلاك. ب- يكون الحد الادنى لمقطوعية المياه عشرة امتار لكل شهر واذا استهلك المشترك …

المادة 13

يحق للبلدية اعفاء المساجد والمدارس اعفاء كلياً او جزئياً من ثمن المياه.

المادة 14

يلغى اي تشريع آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المياه في بلدية النعيمة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية