نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المياه في بلدية النعيمة رقم 59 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1460، ص 1126
- نُشر
- 16 كانون الأول 1959
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المياه في بلدية النعيمة رقم 59 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1126)
حياة القانون
نظام المياه في بلدية النعيمة غير ساري
رقم 59 لسنة 1959 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1460، ص 1126، نُشر في 16 كانون الأول 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام مياه بلدية النعيمة المعدل رقم 85 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1972 نظام مياه بلدية النعيمة المعدل رقم 85 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام مياه بلدية النعيمة المعدل رقم 41 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام بلدية النعيمة المعدل رقم 33 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تستوفي البلدية تأميناً قدرة دينار واحد من المشترك ويبقى هذا المبلغ امانه لدى البلدية حتى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من قيمة التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف المبلغ لتسديد …
المادة 5
تستهلك المياه بواسطة عداد صالح يقدمه المشترك او البلدية ويوضع العداد - وحنفياته داخل صندوق حديدي يعين مكانه الموظف المسؤول - ويدفع المشترك خمسين فلساً شهرياً اذا كان العداد ملكاً للبلدية ولا يجوز للمشترك تغير مكانه وكل تصليح او أي عمل من …
المادة 6
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر عليه ان يشعر البلدية بذلك خطياً وعليه أن يقدم طلباً جديدا ويدفع (250) فلساً مقابل تغيير الاشتراك ويكون مسؤولا عن دفع اثمان المياه من التاريخ الذي تتم فيه معامله النقل باسمه ولا يجوز نقل الاشتراك من …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
للبلدية الحق في قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستحق عليه في وقت الاستحقاق او قصر في دفع التأمينات او التعويضات التي تراها البلدية مناسبة. ب- اذا اجرى المشترك تغييراً في مواسير المياه من …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12:- تستوفي البلدية من المشترك عن مقطوعية المياه بموجب التعرفة التالية:- أ- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلسا عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت كمية الاستهلاك. ب- يكون الحد الادنى لمقطوعية المياه عشرة امتار لكل شهر واذا استهلك المشترك …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام المياه في بلدية النعيمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.