التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة رقم 2 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1786، ص 1227
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1786ص 12271 أيلول 1964

تشكل لجنة فنية في مديرية البيطرة من مدير البيطرة رئيساً او من ينيبه وعضوية مندوبين عن كل من وزارات الصحة والزراعة والاقتصاد الوطني مهمتها دراسة طلبات استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال وتقرير السماح باستيراده او عدمه وتقرير سعر البيع للجمهور ويحق لهذه اللجنة دراسة كافة انواع الحليب المعد لتغذية الاطفال المتداول قبل تأليفها وحظر استيراد اي نوع تجده مخالفا للشروط الفنية .

الإحالة

المادة 8 من نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة رقم 2 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1786، ص 1227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية