نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة رقم 2 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1786، ص 1227
- نُشر
- 1 أيلول 1964
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1969
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة رقم 2 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1786، ص 1227)
حياة القانون
نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة غير ساري
رقم 2 لسنة 1964 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1786، ص 1227، نُشر في 1 أيلول 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 42 لسنة 1969 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1969 نظام معدل لنظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة صادر بمقتضى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 رقم 42 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 نظام معدل لنظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة رقم 103 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يعتبر الحليب المجفف معد لتغذية الأطفال اذا كان معبأ بصورة فنية في علب من الصفيح بحيث يحافظ على تركيبه من الفساد و التلف وذلك بان تكون العلبة محكمة السد، اما مفرغة من الهواء او ان تكون محتوياتها تحت جو من غاز النيتروجين وان يكون مسجلا عليها …
المادة 4
يجب على كل مستورد لهذا النوع من الحليب المجفف ان يسجله لدى مديرية البيطرة قبل استيراده وان ترفق معه : أ- عينة واحدة او أكثر . ب- النشرات العلمية التي تحتوي على لائحة تحليلية لكافة محتوياته مبينة بوضوح نوعية ونسبة الدسم . ج- شهادة مصدقة …
المادة 5
يعتبر الاعفاء ساري المفعول عن ارساليات الحليب الواردة اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية اما الارساليات التي وردت للمملكة قبل هذا التاريخ ولم يكن قد جرى التخليص عليها فيطبق عليها النظام رقم (6) لسنة 1961 .
المادة 6
المادة 7
تحفظ كل ارسالية من ارساليات الحليب المجفف المعد لتغذية الاطفال الواردة من اول الشهر الرابع حتى آخر الشهر العاشر من السنة في ثلاجة مركز التخليص على درجة حرارة تتراوح بين (10 و 20) درجة مئوية ريثما يتم التخليص عليها .
المادة 8
تشكل لجنة فنية في مديرية البيطرة من مدير البيطرة رئيساً او من ينيبه وعضوية مندوبين عن كل من وزارات الصحة والزراعة والاقتصاد الوطني مهمتها دراسة طلبات استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال وتقرير السماح باستيراده او عدمه وتقرير سعر البيع …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.