التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة رقم 2 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1786، ص 1227
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1786ص 12271 أيلول 1964

يجب على كل مستورد لهذا النوع من الحليب المجفف ان يسجله لدى مديرية البيطرة قبل استيراده وان ترفق معه : أ- عينة واحدة او أكثر . ب- النشرات العلمية التي تحتوي على لائحة تحليلية لكافة محتوياته مبينة بوضوح نوعية ونسبة الدسم . ج- شهادة مصدقة تثبت ان هذا الحليب مستعمل في بلد المنشأ بنفس التركيب والتعليمات . د- شهادة تحليل من مختبر رسمي تثبت صحة التحليل الوارد في اللائحة التحليلية المذكورة في الفقرة (ب) وان هذا الحليب خال من الجراثيم وصالح للاستهلاك ولا يحتوي على اية نسب من الشحوم الحيوانية . هـ- شهادة رسمية تثبت سعر المنشأ للتصدير .

الإحالة

المادة 4 من نظام اعفاء الحليب المعد لتغذية الاطفال من رسوم البيطرة رقم 2 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1786، ص 1227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية