التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 36 لسنة 1959

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1444، ص 844
نُشر
1 تشرين الأول 1959
المواد
5
آخر تعديل
1960
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 36 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1444، ص 844)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة غير ساري

رقم 36 لسنة 1959 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1444، ص 844، نُشر في 1 تشرين الأول 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1959197019801990200020102020اليوم
1960
1960بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة المعدل رقم 25 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1960 نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة المعدل رقم 25 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة لسنة 1959 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تستوفى بدل خدمات تحميل الفوسفات الرسوم التالية:- 150.000 طن الاولى بسعر 225 فلس للطن. 150.000 طن الثانية بسعر 150 فلس للطن. 300.000 فما فوق بسعر 100 فلس للطن.

المادة 3

المادة 3- يجري حساب الرسوم بمعدل التصدير السنوي وتبدأ السنة المالية اعتباراً من 1960/1/1 على ان يستوفى 225 فلساً عن كل طن يصدر قبل ابتداء السنة المالية للشركة حيث يجري الحساب على اساس التصدير السنوي وفق الرسوم المذكورة في المادة الثانية من …

المادة 4

يستوفي مبلغ (60) فلساً كرسوم رصيف وتخزين عن كل طن من الفوسفات الناعم (الجورفوس) المعبأ في أكياس.

المادة 5

المادة 5- يلغى هذا النظام اي نص سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية