التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 36 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1444، ص 844
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8441 تشرين الأول 1959

المادة 3- يجري حساب الرسوم بمعدل التصدير السنوي وتبدأ السنة المالية اعتباراً من 1960/1/1 على ان يستوفى 225 فلساً عن كل طن يصدر قبل ابتداء السنة المالية للشركة حيث يجري الحساب على اساس التصدير السنوي وفق الرسوم المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 36 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1444، ص 844)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية