نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 36 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1444، ص 844
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1959
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1960
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 36 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1444، ص 844)
حياة القانون
نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة غير ساري
رقم 36 لسنة 1959 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1444، ص 844، نُشر في 1 تشرين الأول 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة المعدل رقم 25 لسنة 1960 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1960 نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة المعدل رقم 25 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يجري حساب الرسوم بمعدل التصدير السنوي وتبدأ السنة المالية اعتباراً من 1960/1/1 على ان يستوفى 225 فلساً عن كل طن يصدر قبل ابتداء السنة المالية للشركة حيث يجري الحساب على اساس التصدير السنوي وفق الرسوم المذكورة في المادة الثانية من …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات تحميل الفوسفات في ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.