التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 922
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني (اسرة الموظف) زوجته او زوجاته واولاده الذين تتجاوز اعمارهم السابعة ولا تزيد على الخامسة والعشرين باستثناء من كان منهم يواصل دراسته الجامعية في جامعة معترف بها ، وبناته غير المتزوجات او الارامل ويجوز بموافقة المدير اعتبار من يلي من اسرة الموظف شرط ان يثبت بشهادة خطية موقعة من الموظف ورئيسه المباشر ان لا عائل لهم غيره وانهم يقيموه معه. الوالدان، والجد ، والجدة والاخوات والحفيدات ، وكذلك الاخوة اوالاحفاد الذين تقل اعمارهم عن الخامسة والعشرين. تعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في ميزانية المؤسسة ، كما تعني ايضاً كل موظف غير مصنف وكل شخص يعين بعقد كما تشمل المستخدم كما هو معرف في نظام موظفي المؤسسة. تعني كلمة (ليلة) الليلة التي يبيت فيها الموظف خارج مركز عمله ، او اي جزء من الليل لا يقل عن ست ساعات يقع بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية