الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
تعني (اسرة الموظف) زوجته او زوجاته واولاده الذين تتجاوز اعمارهم السابعة ولا تزيد على الخامسة والعشرين باستثناء
من كان منهم يواصل دراسته الجامعية في جامعة معترف بها ، وبناته غير المتزوجات او الارامل ويجوز بموافقة المدير اعتبار
من يلي من اسرة الموظف شرط ان يثبت بشهادة خطية موقعة من الموظف ورئيسه المباشر ان لا عائل لهم غيره وانهم يقيموه
معه. الوالدان، والجد ، والجدة والاخوات والحفيدات ، وكذلك الاخوة اوالاحفاد الذين تقل اعمارهم عن الخامسة والعشرين.
تعني كلمة (الموظف) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة حددت درجتها وصنفها في ميزانية المؤسسة ، كما تعني
ايضاً كل موظف غير مصنف وكل شخص يعين بعقد كما تشمل المستخدم كما هو معرف في نظام موظفي المؤسسة.
تعني كلمة (ليلة) الليلة التي يبيت فيها الموظف خارج مركز عمله ، او اي جزء من الليل لا يقل عن ست ساعات يقع بين الساعة
السادسة مساء والسادسة صباحاً.