التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 922
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963

تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا النظام يصنف الموظفون كما يلي:- الصنف الاول المدير العام ونائب المدير العام الصنف الثاني موظفو الدرجتين الاولى والثانية الصنف الثالث موظفو الدرجة الثالثة الصنف الرابع موظفو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة الصنف الخامس الموظفون غير المصنفين والمستخدمون من الفئتين التاليتين الفئةالاولى - المستخدمون الذين يتقاضون رواتب شهرية مقطوعة تزيد على الخمسين ديناراً الفئة الثانية - المستخدمون الذين يتقاضون رواتب شهرية مقطوعة قدرها خمسون ديناراً او اقل.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية