الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963
أ - يطبق هذا النظام على الموظفين بموجب عقود خاصة وبمقتضى اية شروط قد ترد في عقود استخدامهم.
ب - يتمتع الموظف الذي يشغل وظيفة بالوكالة بنفس الحقوق و المعاملة التي تنطبق على صنف الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963
الإحالة
المادة 4 من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 922)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.