التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني - نفقات الانتقال · المادة 5-

المادة 6من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 922
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963

لا تدفع اجور عن تنقلات الموظف بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله. كما يجوز تخصيص مبلغ شهري مقطوع لقاء ذلك ، على ان لا يتجاوز هذا المبلغ الاجور المتحققة حسب التعرفة الرسمية ، ويشترط في كلتا الحالتين موافقة المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير.

الإحالة

المادة 6 من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية