التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني - نفقات الانتقال · المادة 5-

المادة 5من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1700، ص 922
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963

الباب الثاني - نفقات الانتقال المادة 5- أ - تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة اجور انتقاله وافراد اسرته وامتعته البيتية من مكان سكنه في داخل المملكة الى مركز عمله الجديد ، كما تؤدى للموظف عند نقله من مركز الى اخر هذه الاجور وفقاً للترتيب التالي صنف الموظف بسيارة الركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة بسيارة شحن حمول ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ الاولى كاملة اولى اولى اولى 12 طن الثاني كاملة اولى اولى سياحية 12 طن الثالث كاملة اولى اولى سياحية 12 طن الرابع مقعد ثانية ثانية سياحية 10طن الخامس مقعد ثانية ثانية سياحية 8 طن ب - ينقل الموظف بالطائرة عندما يتعذر نقله بوسائط النقل الاخرى بعد اخذ موافقة المدير العام الخطية. جـ- تؤدى للموظف المنقول بطريق البحر ما يتكبده من نفقات مقابل رسوم الميناء واجور الروافع والتجريم والقبانة في الميناء. د- تؤدى للموظف اجور انتقاله اثناء قيامه باي عمل رسمي يستدعي ذلك ، وعند حضور مناسبات رسمية واجب حضورها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتقال والسفر لمؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بالاستناد الى المادة (29) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963 رقم 861 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1700، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية