الجريدة الرسميةالعدد 1700ص 92216 تموز 1963
الباب الثاني - نفقات الانتقال
المادة 5-
أ - تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة اجور انتقاله وافراد اسرته وامتعته البيتية من مكان سكنه في داخل المملكة الى
مركز عمله الجديد ، كما تؤدى للموظف عند نقله من مركز الى اخر هذه الاجور وفقاً للترتيب التالي
صنف الموظف بسيارة الركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة بسيارة شحن حمول
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاولى كاملة اولى اولى اولى 12 طن
الثاني كاملة اولى اولى سياحية 12 طن
الثالث كاملة اولى اولى سياحية 12 طن
الرابع مقعد ثانية ثانية سياحية 10طن
الخامس مقعد ثانية ثانية سياحية 8 طن
ب - ينقل الموظف بالطائرة عندما يتعذر نقله بوسائط النقل الاخرى بعد اخذ موافقة المدير العام الخطية.
جـ- تؤدى للموظف المنقول بطريق البحر ما يتكبده من نفقات مقابل رسوم الميناء واجور الروافع والتجريم والقبانة في الميناء.
د- تؤدى للموظف اجور انتقاله اثناء قيامه باي عمل رسمي يستدعي ذلك ، وعند حضور مناسبات رسمية واجب حضورها.