التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاجراءات التأديبية

المادة 144من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

لمجلس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول وللوزير المختص فيما يتعلق بموظفي الصنف الثاني ان يقرر عزل الموظف في الاحوال التالية: أ- اذا اقتنع بارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الحكومة مضرا بالمصلحة العامة ويجب ان يستند قرار العزل الى اسباب مبررة. ب- اذا نزلت درجته وارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل الدرجة مرة ثانية في خلال ثلاث سنوات. ج- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن شهر لجريمة غير سياسية او لجريمة اخلاقية. ويشترط ان يقترن قرار العزل بالارادة الملكية اذا كان الموظف من الصنف الاول وبموافقة رئيس الوزراء اذا كان من الصنف الثاني.

الإحالة

المادة 144 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية