الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 143- لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء الفترات التالية
من تاريخ فرض العقوبة:
أ- شهر واحد في حالة الحسم من الراتب لمدة سبعة ايام.
ب- ثلاثة اشهر في حالة توقيف الزيادة السنوية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.
ج- ستة اشهر في حالة ارجاء الزيادة السنوية لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
د- وفي حالة تنزيل الدرجة يصبح ترتيب اقدمية الموظف على اساس مدة خدمته السابقة في الدرجة التي نزل اليها، فان لم
تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين اقدمية فيها. ولا يجوز النظر في ترفيع الموظف قبل انقضاء سنة واحدة من
تاريخ تنزيل درجته.