التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاجراءات التأديبية

المادة 145من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

أ- اذا قدم الوزير المختص تقريراً بعدم كفاءة الادله او عدم لياقة موظف من موظفي الصنف الاول في وزارته او سوء سلوكه واقتنع مجلس الوزراء بما جاء بهذا التقرير وبأن المصلحة العامة تقضي بتنحية الموظف المذكوراو تنزيل درجته فله ان يصدر قراراً بذلك ويرفعه لجلالة الملك المعظم ليقترن بمصادقته. ب- اذا قدم رئيس الدائرة (وكيل الوزارة أو مدير الدائرة) تقريراً بعدم كفاءة أو عدم لياقة أو سوء سلوك موظف من موظفي الصنف الثاني في دائرته واقتنع الوزير بما جاء بهذا التقرير وبأن المصلحة العامة تقضي بتنحية هذا الموظف او بتنزيل درجته فيجوز له ان يقرر ذلك ويكون قراره قطعياً.

الإحالة

المادة 145 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية