الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
لمجلس الوزراء فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول وللوزير المختص فيما يتعلق بموظفي الصنف الثاني ان يقرر عزل الموظف في
الاحوال التالية:
أ- اذا اقتنع بارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في خدمة الحكومة مضرا بالمصلحة العامة ويجب ان يستند قرار العزل الى
اسباب مبررة.
ب- اذا نزلت درجته وارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل الدرجة مرة ثانية في خلال ثلاث سنوات.
ج- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عن شهر لجريمة غير سياسية او لجريمة اخلاقية.
ويشترط ان يقترن قرار العزل بالارادة الملكية اذا كان الموظف من الصنف الاول وبموافقة رئيس الوزراء اذا كان من الصنف
الثاني.