الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 28- اذا انهيت خدمة الموظف بسبب الغاء وظيفته، وكانت هنالك في ذات الوزارة او الدائرة او غيرها من الوزارات
والدوائر وظيفة اخرى شاغرة من نفس الدرجة يلزم لملئها توافر المؤهلات التي يتطلبها التعيين في الوظيفة الملغاة ، وجب
تعيين ذلك الموظف فيها براتبه الذي كان يتقاضاه، فان كانت الوظيفة الشاغرة ادنى درجة من الوظيفة السابقة فلا يعين
ذلك الموظف فيها الا اذا قبلها. واذا كان قد اعيد بنفس درجتة السابقة فتحسب اقدميته على اساس مراعاة مدة خدمته فيها
قبل الغاء وظيفته. ويكون للموظف الذي انهيت خدمته حسب احكام هذه المادة حق الاولوية في التعيين.