التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 34من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة 34- مع مراعاة احكام المواد 12 و 16 و 33 من هذا النظام لا يعين في الوظائف غير المصنفة احد من اصحاب المؤهلات العلمية التالية براتب يزيد على الحدود المبينة فيما يلي: أ- خريج المدارس الثانوية الكاملة براتب اساسي يزيد عن 21 دينارا شهريا. ب- خريج المدارس المتوسطة براتب اساسي يزيد عن 16 دينارا شهريا. ج- خريج المدارس الابتدائية الكاملة براتب اساسي يزيد عن 12 دينارا شهريا. ويستثنى من التقيد بهذه المؤهلات العلمية اصحاب الوظائف المهنية كالخدم والطهاة ومن ماثلهم.

الإحالة

المادة 34 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية