الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
المادة 56- اذا قدمت بحق موظف شكوى قد تستوجب احالته الى المحاكمة او الى مجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور
القرار النهائي في قضيته ،على ان لا يرفع الموظفون الذين يلونه في حق الترفيع الا بعد صدور القرار المذكور، او ان
تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته ،فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه او
برئ من التهمة الموجهة اليه ونظر في ترفيعه اعتبر تاريخ ترفيعه بتاريخ ترفيع الموظفين الذين يلونه في حق الترفيع اذا
كان ترفيعهم قد تم قبل صدور القرار بتبرئته.