الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958
الفصل السادس
واجبات الموظف
المادة 79- يجب على الموظف:
أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط، وان يخصص جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية، وتحدد ساعات
العمل واوقات الدوام الرسمية بأمر من رئيس الوزراء ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة علىاوقات الدوام الرسمي وعلى ساعات
العمل المعينة لهذا الدوام اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب- ان ينفذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها اليه رؤساؤه
ج- ان يحافظ على مصالح الدولة وان لا يتقاعس او يتهاون في أداء الواجبات الموكولة اليه، وان يحول دون وقوع اية مخالفات
للقوانين والانظمة المعمول بها، او اي اهمال في تطبيقها.
د- ان يتصرف في ادب وكياسة في صلته برؤسائه ومرؤوسيه وفي معاملته لافراد الجمهور، وان ينجز الاعمال المطلوبة منه على
اكمل وجه وفي اقصر وقت محافظا على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.