التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · واجبات الموظف

المادة 81من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1376، ص 342
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1376ص 34219 آذار 1958

المادة81-أ- على كل موظف من موظفي الصنف الاول ممن يعينون بعد نفاذ هذا النظام ان يقسم اليمين التالية قبل ممارسته اعمال وظيفته:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك وللدستور وان احافظ على القوانين والانظمة النافذة وان اقوم بجميع الواجبات والاعمال المتعلقة بوظيفتي بشرف وامانة واخلاص دون اي تحيز او تمييز " ب- على كل موظف من الصنف الاول موجود في خدمةالحكومة عند العمل بهذا النظام ان يقسم اليمين المذكور في الفقرة السابقة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه. ج- تقسم اليمين امام الرئيس المباشر للموظف او امام رئيس اعلى. د- يوقع كل موظف من الموظفين الذين تشملهم احكام الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة على صيغة القسم المذكور في الفقرة (أ) وترسل نسخة منه الى رئيس الوزراء ونسخة الى رئيس ديوان الموظفين وتحفظ نسخة في ملف الموظف الخاص في الوزارة او الدائرة التي ينتمي اليها.

الإحالة

المادة 81 من نظام الموظفين المدنيين صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 903 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1376، ص 342)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية